Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
6/2014
Date
14/01/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف المدعى عليه المبني على فسخ الحكم المستأنف وابطال التعقبات بحقع لعدم ارتكابه اي جرم جزائي واعلان براءته للشك وعدم كفاية الدليل معتبرة ان المستأنف المدعى عليه وان كان قد استأجر العقار جيث يوجد التعدي المتمثل بموقع بناء حائط دعم مسلح الا انه وسندا لتقرير الخبير فان هذا البناء تم منذ فترة طويلة وليس هو المستأنف (المدعى عليه) من قام ببناء هذا الحائط وبالتالي ليس له علاقة بالتعدي بالمذكور وان المحكمة الابتدائية بذهابها خلافا تكون قد عرضت قرارها للفسخ وتوصلت المحكمة الى فسخ الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بابطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم ارتكابه جرم التعدي سندا للمادة 738 عقوبات.

Cited

Texts it relies on