Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
252/2014
Date
29/05/2014
President
جوزف رابيل
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية شكلا المطلب الاستئنافي المبني على المطالبة بادانة المستأنف عليهما بعقوبة جنائية لان هذا المطلب يخرج امر البت به على اختصاص هذه المحكمة النوعي.