Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 453 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
453/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف جزئيا السبب الاستئنافي المبني على ادانة المدعى عليه بجرم المادة 565 عقوبات معتبرة ان هذا الاخير قد ساهم في حصول حادث الاصطدام بخطئه المتمثل بالاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء اذ كان مسرعا عند قيادته للسيارة وفقا لتقرير الخبير الا انها قضت بعدم انزال العقاب به لعدم استئناف النيابة العامة للحكم المستأنف, والزامه مع شركة التأمين بعد ادخالها في المحاكمة بدفع تعويض عن العطل والضرر المستأنف بالتكافل والتضامن بينهما.

وردت المحكمة طلب ادخال شركة التأمين كونها مسؤولة فقط عن الاضرار التي تحدثها السيارة العائدة للمدعي للغير ولا يستفيد وبالتالي مالك المركبة المضمونة او سائقها في حال اصابتهما باضرار جسدية في اثناء قيادتها وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on