Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 451 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
451/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه في ما يتعلق بادانة المستأنف وجنح تزوير بيانات اخراج قيد واستعمالها مع العلم بتزويرها وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى قرينة تغيب المستأنف عن جلسة المحاكمة المقررة لمقابلته مع احد الشهود الذي اقر باشتراكه مع المستأنف في الافعال الجرمية موضوع الملاحقة كما قضت المحكمة باسقاط الغرامة المقررة على عاتق المستأنف لمرور الزمن الخماسي.