Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 451 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 451/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما ذهب اليه في ما يتعلق بادانة المستأنف وجنح تزوير بيانات اخراج قيد واستعمالها مع العلم بتزويرها وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى قرينة تغيب المستأنف عن جلسة المحاكمة المقررة لمقابلته مع احد الشهود الذي اقر باشتراكه مع المستأنف في الافعال الجرمية موضوع الملاحقة كما قضت المحكمة باسقاط الغرامة المقررة على عاتق المستأنف لمرور الزمن الخماسي.