Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 190 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
190/2014
Date
29/04/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية ما ذهب اليه الحكم المستأنف لجهة توزيع المسؤولية بين المدعى عليهما عن حصول حادث السير لان كلا منهما مساهم في حصول حادث الاصطدام بخطئه المتمثل بالاعمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة, وصدقت بالتالي الحكم لجهة ما قضى به من ادانة وعقوبة في هذا المجال. وبالمقابل فسخت المحكمة الحكم جزئيا لناحية التعويض بعد اخذها بعين الاعتبار سن المستأنف والاضرار الجسدية والمعنوية اللاحقة به.

وقضت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بالزام المستأنف عليهما وشركة التأمين بدفع تعويض للمستأنف بالتكافل والتضامن في ما بينهما.