Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 52 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
52/2014
Date
20/02/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه قد تسبب بحصول حادث السير نتيجة خطئه المتمثل بالاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك بقيادته السيارة بسرعة تجاوزت الحد المسموح به ما افقده السيطرة عليها تسبب باصطدامها واندفاعها لتستقر على بعد مايتين وثلاثين مترا من مكان نقطة بداية الاصطدام وأدى الى وفاة المرحوم الذي كان جالسا الى جانب المدعى عليه وان الحكم المستأنف اصبح مبرما لجهة الادانة وتوزيع المسؤولية وان الاستئناف ينحصر بقبول طلب ادخال المستأنف عليه وشركة التأمين لدفع المبلغ المحكوم به واستطرادا تخفيض قيمة التعويض معتبرة لهذه الجهة ان الحكم المستأنف واقع في محله القانوني لجهة نسبة المسؤولية المترتبة على عاتق المدعى عليه المستأنف باعتباره المسؤول عن الحادث وان المستأنف عليه ليس المسبب للحادث ورد طلب ادخال الاخير وشركة التأمين لدفع قيمة التعويض المحكوم به بالنظر لمسؤولية المستأنف عن الحادث وان قيمة التعويض التي قضى بها الحكم المستأنف واقعة في محلها القانوني بالنظر الى الضرر المعنوي اللاحق بالجهة المدعية.