Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 482 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 482/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما يتعلق بادانة المدعى عليهم بجنحة المادة 662 عقوبات, لثبوت اقدامهما على اقراض المدعي المستأنف الذي يعمل مزينا نسائيا بفائدة تتجاوز الحد القانوني للفوائد المسموح بها في المجال المدني غير التجاري كما هي حال الحرفيين ومن بينهم حرفة التزيين النسائي.
Cited