Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 482 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
482/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم المستأنف في ما يتعلق بادانة المدعى عليهم بجنحة المادة 662 عقوبات, لثبوت اقدامهما على اقراض المدعي المستأنف الذي يعمل مزينا نسائيا بفائدة تتجاوز الحد القانوني للفوائد المسموح بها في المجال المدني غير التجاري كما هي حال الحرفيين ومن بينهم حرفة التزيين النسائي.

Cited

Texts it relies on