Rulings

State Council 08/12/2014

شورى حكم رقم : 200 /2014

Court
شورى
Number
200/2014
Date
08/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة، والزم المستدعي ضدها باعتماد راتبه الذي كان يتقاضاه في الجامعة اللبنانية عند تعيينه في السلك الخارجي كراتب اساسي، واعتماده لاحتساب تعويضاته لكون الحقوق الوظيفية التي يكتسبها الموظف والمرتبطة بوظيفته وسيرته الوظيفية، تتعلق بالانتظام العام وبالتالي لا يمكن ان يؤدي الى نقل الموظف او ترفيعه او وضعه خارج الملاك في وظيفة اعلى او مساوية الى المساس براتبه الذي يعتبر حقا مكتسبا له في اي ادارة جديدة.

وبما ان المستدعي وقبل وضعه خارج الملاك وتعيينه في السلك الخارجي كسفير كان في ملاك الجامعة اللبنانية براتب معين فيبقى هذا الراتب ثابتا عند نقل او تعيينه انما يتم تدرجه وفقا للملاك الجديد الذي عين فيه ما يقتضي معه ابطال القرار المطلوب فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم.