State Council 08/12/2014
شورى حكم رقم : 200 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 200/2014
- Date
- 08/12/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة، والزم المستدعي ضدها باعتماد راتبه الذي كان يتقاضاه في الجامعة اللبنانية عند تعيينه في السلك الخارجي كراتب اساسي، واعتماده لاحتساب تعويضاته لكون الحقوق الوظيفية التي يكتسبها الموظف والمرتبطة بوظيفته وسيرته الوظيفية، تتعلق بالانتظام العام وبالتالي لا يمكن ان يؤدي الى نقل الموظف او ترفيعه او وضعه خارج الملاك في وظيفة اعلى او مساوية الى المساس براتبه الذي يعتبر حقا مكتسبا له في اي ادارة جديدة.
وبما ان المستدعي وقبل وضعه خارج الملاك وتعيينه في السلك الخارجي كسفير كان في ملاك الجامعة اللبنانية براتب معين فيبقى هذا الراتب ثابتا عند نقل او تعيينه انما يتم تدرجه وفقا للملاك الجديد الذي عين فيه ما يقتضي معه ابطال القرار المطلوب فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم.