Rulings

State Council 18/11/2014

شورى حكم رقم : 164 /2014

Court
شورى
Number
164/2014
Date
18/11/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار المطعون فيه وتسوية وضعه الوظيفي لناحية الزام الادارة، بتصنيفه ضمن الفئة الثالثة، بدلا من الفئة الرابعة في وزارة الاعلام بعدما تبين للمجلس انه وعلى ضوء احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5240/2001 تاريخ 5/4/2001 فان الحاق المتعامل او الموظف المؤقت باحدى الادرات او المؤسسات العامة انما يتم بناء على اصدار قرار عن هيئة مجلس الخدمة المدنية، بناء على لوائح اسمية الا انه لم يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية اي قرار يلحق المستدعي او بصفته ضمن ادارة مغايرة لوزارة الاعلام او برتبة غير الفئة الرابعة ما يستوجب معه رد المراجعة الحاضرة لاسناد القرار المطعون فيه لاساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on