State Council 27/11/2014
شورى حكم رقم : 183 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 183/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة طلبات التدخل من المستدعين، لكونهم في وضع مماثل لهؤلاء خاصة وان طلب التدخل قد جاء متوافقا مع شروط المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة وقبل وضع التقرير والطالعة ما يقتضي معه قبول طلب التدخل لاستيفاءه الشروط المفروضة قانونا.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة والتي يطلب المستدعون من خلالها ابطال قرار وزير المالية والمتضمن رفض تعيينهم في وظيفة مراقب في ادارة الجمارك في وزارة المالية لكون الاشتراك في المباراة والنجاح فيها وان كان شرطا اساسيا للتعيين في الوظيفة المطلوبة، الا ان الادارة ليست ملزمة بالتعيين لكون هذا النجاح لا يولي صاحبه حقا مكتسبا الزاميا بالموضوع فهي يمكن ان تمتنع عن التعيين بالمطلق بما لها من سلطة استنسابية، اذ بدا للادارة ان لها مصلحة تستوجب عدم التعيين ما يستوجب رد طلب المستدعيين بالتعيين لعدم ارتكازه الى اساس قانوني سليم.
Cited