Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 479 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
479/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
تيماني، عبلا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالاساس الاستئناف المقدم ضد الحكم المستأنف الذي كان قد انتهى الى رد الدعوى لعدم تبليغ المدعى عليه - المستانف عليه الانذار المرسل اليه لان الاستئناف لم يتطرق الى هذه النقطة الحاسمة في الملاحقة الراهنة وفي مدى امكانية قبولها قانونا فلا يشكل فعليا طعنا بالحكم المستأنف لاكتفائه باستعادة المعطيات السابقة للحكم المستأنف من دون معالجة النقطة المعتمدة اساسا لرد الدعوى.