Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 479 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 479/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- تيماني، عبلا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية بالاساس الاستئناف المقدم ضد الحكم المستأنف الذي كان قد انتهى الى رد الدعوى لعدم تبليغ المدعى عليه - المستانف عليه الانذار المرسل اليه لان الاستئناف لم يتطرق الى هذه النقطة الحاسمة في الملاحقة الراهنة وفي مدى امكانية قبولها قانونا فلا يشكل فعليا طعنا بالحكم المستأنف لاكتفائه باستعادة المعطيات السابقة للحكم المستأنف من دون معالجة النقطة المعتمدة اساسا لرد الدعوى.