Rulings

State Council 13/11/2014

شورى حكم رقم : 155 /2014

Court
شورى
Number
155/2014
Date
13/11/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في البند 3 من المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، بعد ما تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه قضى برد المراجعة لعدم قابلية التعميم المطعون فيه للطعن امام المجلس لكونه يدخل في فئة التعاميم التفسيرية، حيث تكون الغاية عنها تأمين تطبيق القوانين والانظمة، وبالتالي فان مناقشة طالبة الاعادة مجددا في مدى قابلية الطعن في التعميم المذكور، وانما يدخل ضمن البحث في اساس النزاع الامر الذي لا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة الامر الذي يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on