Rulings

State Council 25/11/2014

شورى حكم رقم : 174 /2014

Court
شورى
Number
174/2014
Date
25/11/2014
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة في معرض مراجعة ابطال قرار صادر عن بلدية جزين متضمن الموافقة لاتحاد بلديات منطقة حزين على انشاء مركز لفرز النفايات على عقار مملوك من البلدية مقابل بدل سنوي، قرر المجلس اختصاصه للنظر بمراجعة الابطال لكون القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة ادارية في معرض ممارستها لمهامها العامة، فيكون المرجع المختص للنظر بمشروعيته هو مجلس شورى الدولة سنجا الى احكام المادة 63 من نظام المجلس.

قرر مجلس شورى الدولة ان عقد ايجار المالك البلدي الخاص هو من العقود المدنية الخاضعة لاحكام القانون الخاص، ويسوده مبدأ حرية التعاقد، ويعود للمتعاقدين تحديد بدل الايجار على النحو الذي يريدونه لانه ليس لطريقة تحديد بدل الايجار اي تأثير على مشروعية العقد وانما يقتضي فقط وجود التناسب بين بدل الايجار وقيمة المال المأجور وبالعودة الى سياق المراجعة تبين للمجلس ان بلدية حزين - عين مجدلين قد وافقت على ان يكون بدل الايجار موازيا لمساهمة البلدية السنوية في اتحاد بلديات منطقة حزين ما يعني ان تحديد هذا البدل على النحو المتقدم ذكره بتوافق واحكام القانون والواقع.

Cited

Texts it relies on