Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 473 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
473/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان مجرد هروب المدعى عليه من المستشفى بعد تلقيه فيها الخدمات الاستشفائية والخدمات الفندقية الملازمة لها من منامة ومأكل ومشرب يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 659 عقوبات وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 659 عقوبات من دون انزال العقاب به والزامه بدفع المبلغ المترتب عن الخدمات الاستشفائية والعلاجية التي قدمتها المدعية جمعية المبرات الخيرية مع تعويض اضافي.

Cited

Texts it relies on