Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 473 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 473/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان مجرد هروب المدعى عليه من المستشفى بعد تلقيه فيها الخدمات الاستشفائية والخدمات الفندقية الملازمة لها من منامة ومأكل ومشرب يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 659 عقوبات وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 659 عقوبات من دون انزال العقاب به والزامه بدفع المبلغ المترتب عن الخدمات الاستشفائية والعلاجية التي قدمتها المدعية جمعية المبرات الخيرية مع تعويض اضافي.
Cited