Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 491 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
491/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان دعوى الحق العام المتعلقة بتهريب الاموال واقدام المدعى عليهم على بيع سيارات قبل ان يتم القاء الحجز عليها قد سقطت بمرور الزمن الذي يبدأ بالسريان منذ تاريخ البيع وهو تاريخ تهريب الاموال الذي حصل في العام 2004 في حين ان الشكوى الراهنة قدمت بوجه المدعى عليهم في العام 2008 كما قضت المحكمة برد الشكوى المباشرة المقامة من المدعي المستأنف بوجه المدعى عليهم تبعا لاسقاط دعوى الحق العام. وقضت المحكمة باعلان براءة المدعى عليه من جرم المادة 699 عقوبات لانتفاء النية الجرمية لديه في كتم او تهريب امواله اضرارا بالمدعي لانه من الثابت انه اقدم على بيع السيارات بتاريخ سابق لتاريخ تبلغه قرار الحجز وتوصلت المحكمة بالنتيجة الىرد الاستئنافين بالاساس وتصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on