Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
235/2014
Date
29/04/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليهم بصفتهم مدراء في الشركة على قبض قيمة سندات الدين المسحوبة لامر الشركة المدعى عليها من زبائنها والمجيرة منها لامر المصرف المدعي على سبيل الضمانة لقاء تسهيلات مصرفية ممنوحة لها من الاخير ينطبق على نص الفقرة الثالثة من المادة 655 عقوبات اذ ان تصرف المدعى عليهم بالسندات بعد تظهيرها منهم لامر المصرف وان كان على سبيل الضمانة من شأنه ان يرفع يد الشركة المدعى عليها عن التصرف بها ةيشكل انقاصا للضمانات الممنوحة منها للمصرف وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة الشركة بجرم المادة 655/210 عقوبات والمدعى عليهم الباقين بجرم المادة 655 عقوبات.

كما ردت المحكمة ادلاء المدعى عليهم بمدنية النزاع وبانه لم ينسب اليهم بصفة مذهبية اي فعل جرمي وبأن قيمة السندات المضبوطة قد بقيت ضمن اطار محاسبة الشركة لعدم الجدية وعدم الثبوت وبالنظر الى صفتهم كمدراء مفوضين بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها بالانفراد وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة العقوبة وتخفيض الغرامة المحكوم بها على كل من المدعى عليهم.

Cited

Texts it relies on