State Council 13/10/2014
شورى حكم رقم : 27 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 27/2014
- Date
- 13/10/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ارزوني
- Source
- Lebanese University
لم يتبلغ المستدعي المرسوم المطعون فيه باعتباره مستقيلا من الخدمة. لذلك فان قيامه بعد صدور المرسوم المشار اليه بتنظيم وكالة لاحد المحامين لا يقوم مقام التبليغ خصوصا انه لا يتبين منها وجود اشارة الى هذا المرسوم لذلك تكون المراجعة المقدمة منه واردة ضمن المهلة القانونية.
لا يمكن اعتبار المستدعي الذي انقطع عن وظيفته لمدة تناهز 12 سنة مستمرا في وضعه الوظيفي وان ارساله تقارير طبية متقطعة طيلة هذه الفترة وعدم اعتماد الادارة الاحكام المتعلقة بالوضع الصحي للموظف وعدم تشكيلها لجنة صحية للنظر بوضعه لا يبرر للمستدعي البقاء خارج البلاد والانقطاع عن العمل لمدة تجاوز بكثير المهلة المعقولة او المتسامح بها لذلك يكون المرسوم الصادر باعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة سندا للمادة 65 من نظام الموظفين متوافقا مع احكام القانون مما يقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited