Rulings

State Council 30/10/2013

شورى حكم رقم : 94 /2013

Court
شورى
Number
94/2013
Date
30/10/2013
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الصايغ
Source
Lebanese University

تكون للادارة سلطة استنسابية في مجال تنظيم وتسيير المرفق العام وتحديد الشهادات والاجازات وسنوات الخبرة لكل من الوظائف الخمس في الهيئة المنظمة للاتصالات ويكون اعلان الادارة الذي حجب رئاسة الهيئة عن حاملي الشهادات في الحقوق غير مخالف لاحكام المادة 6 من قانون الاتصالات ذلك انه لا يعود لمجلس الشورى مراقبة ملاءمة القرارات التي تتخذها الادارة في معرض ممارستها سلطتها الاستنسابية الا في حالة الخطأ الساطع للتقدير, الامر الذي يعتبر غير متوافر في الحالة الراهنة.

وبما انه وحتى في حال الاستجابة لطلب المستدعي وابطال التعيينات في الهيئة فان طلب ترشح المستدعي لرئاسة الهيئة لن يعاد درسه كونه لا يستوفي شروط التعيين لذلك ترد المراجعة المقدمة منه لعدم توافر الصفة والمصلحة.

Cited

Texts it relies on