State Council 30/10/2013
شورى حكم رقم : 94 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 94/2013
- Date
- 30/10/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تكون للادارة سلطة استنسابية في مجال تنظيم وتسيير المرفق العام وتحديد الشهادات والاجازات وسنوات الخبرة لكل من الوظائف الخمس في الهيئة المنظمة للاتصالات ويكون اعلان الادارة الذي حجب رئاسة الهيئة عن حاملي الشهادات في الحقوق غير مخالف لاحكام المادة 6 من قانون الاتصالات ذلك انه لا يعود لمجلس الشورى مراقبة ملاءمة القرارات التي تتخذها الادارة في معرض ممارستها سلطتها الاستنسابية الا في حالة الخطأ الساطع للتقدير, الامر الذي يعتبر غير متوافر في الحالة الراهنة.
وبما انه وحتى في حال الاستجابة لطلب المستدعي وابطال التعيينات في الهيئة فان طلب ترشح المستدعي لرئاسة الهيئة لن يعاد درسه كونه لا يستوفي شروط التعيين لذلك ترد المراجعة المقدمة منه لعدم توافر الصفة والمصلحة.
Cited