Rulings

State Council 28/10/2013

شورى حكم رقم : 86 /2013

Court
شورى
Number
86/2013
Date
28/10/2013
President
نزار الامين
Members
بيضون، غزال
Source
Lebanese University

تقدم المستدعي بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام في عقاره سندا لاحكام القانونين 23/90 و370/94 اللذين مددا مفعول القانون 6/80 وسجل طلبه ضمن مهلة السنوات الثلاث القانونية ووفقا للاصول المنصوص عليها في القانون رقم 6-80 لذلك يكون قرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان بعدم بت معاملة المستدعي واستكمالها غير واقع في موقعه القانوني السليم ومستوجبا الابطال.