State Council 28/10/2013
شورى حكم رقم : 86 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 86/2013
- Date
- 28/10/2013
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، غزال
- Source
- Lebanese University
تقدم المستدعي بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام في عقاره سندا لاحكام القانونين 23/90 و370/94 اللذين مددا مفعول القانون 6/80 وسجل طلبه ضمن مهلة السنوات الثلاث القانونية ووفقا للاصول المنصوص عليها في القانون رقم 6-80 لذلك يكون قرار الرفض الضمني الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان بعدم بت معاملة المستدعي واستكمالها غير واقع في موقعه القانوني السليم ومستوجبا الابطال.