Rulings

State Council 30/10/2013

شورى حكم رقم : 97 /2013

Court
شورى
Number
97/2013
Date
30/10/2013
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يعتبر الاجتهاد الاداري ان المراجعة في الطعون الانتخابية تصبح بدون موضوع اذا جرت انتخابات جديدة لاحقة لتقديم الدعوى ويطبق هذا الاجتهاد على النزاعات المتعلقة بالولاية الانتخابية وصحة الاستمرار في ممارسة المهمات المنبثقة عنها كحالة ارتكاب المختار جرما جزائيا وكف يده في ضوء احكام المادة 21 من قانون المختارين. بحيث لا يعود من قانون لبت المراجعة مع اجراء انتخابات جديدة وانتهاء الولاية المطعون في صحتها كما في المراجعة الحاضرة التي ترد لانها اصبحت بدون موضوع.

Cited

Texts it relies on