Rulings

Criminal Court 17/11/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 429 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
429/2014
Date
17/11/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، متى
Source
Lebanese University

كف التعقبات عن المتهم الاول من جناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لعدم ارتكابه جرم سرقة سيارة وعدم توافر معطيات تدحض صحة انكاره.

تجريم المتهم الثاني بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لاشتراكه مع شخص اخر بسرقة سيارة وبرأت المحكمة هذا المتهم من جرم المادة 638/201 عقوبات لعدم كفاية الدليل.

وتجريم المتهم الثالث بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات لاعترافه بسرقة العديد من السيارات وادانته بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات وعدم تجريمه بجناية السرقة سندا للمادة 638/201 عقوبات.

وتجريم متهمين اخرين بجناية شراء سيارات مسروقة وتصريفها سندا للمادة 638/219 لاقدامهما على شراء سيارات مسروقة مع علمهما بالامر وفي اطار اتفاق مسبق بينهما وبين اخرين يقتضي بقيام الاخرين بسرقة السيارات وتوليهما تصريفها.

Cited

Texts it relies on