Rulings

Criminal Court 31/07/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
364/2014
Date
31/07/2014
President
مارون ابو جودة
Members
بريدي، الحاج
Source
Lebanese University

تجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات للعثور بداخل سيارته على مئات حبات الكيبتاغون الشديدة الخطورة وثبوت امر حيازتها ونقلها ومع علمه بامرها.

وتجريم متهمين اخرين بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لثبوت قيامهما بحيازة ونقل حبوب الكيبتاغون الى المتهم الاول بهدف تصديرها الى الخارج.

Cited

Texts it relies on