Criminal Court 31/07/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 364 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 364/2014
- Date
- 31/07/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- بريدي، الحاج
- Source
- Lebanese University
تجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات للعثور بداخل سيارته على مئات حبات الكيبتاغون الشديدة الخطورة وثبوت امر حيازتها ونقلها ومع علمه بامرها.
وتجريم متهمين اخرين بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لثبوت قيامهما بحيازة ونقل حبوب الكيبتاغون الى المتهم الاول بهدف تصديرها الى الخارج.
Cited