Rulings

State Council 14/10/2014

شورى حكم رقم : 46 /2014

Court
شورى
Number
46/2014
Date
14/10/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يعود للمراجع القضائية التي تجري رقابتها على التكليف الضريبي المعترض عليه ان ترتكز على التعليمات الصادرة عن وزير المالية التي حددت الآلية الواجبة الاعتماد عليها من قبل مختلف الوحدات الضريبية عند التكليف بضريبة الدخل بالنسبة الى تجار السيارات المستعملة وذلك لتبرير قراراتها المتضمنة تصديق التكليف او تعديله. وبما ان ارتكاز لجنة الاعتراضات من اجل تبرير الاخذ بمضمون تقرير المراقب المكلف من دائرة الاعتراض وتخفيض التكليف الضريبي حيث حددت الادارة القيمة البيعية بما يوازي القيمة الجمركية الى طليعة نشاط الشركة والى حالة السيارات المستعملة موضوع النشاط يكون متوافقا واحكام الواقع والقانون فيقتضي رد المراجعة اساسا.

Cited

Texts it relies on