Criminal Court 23/12/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 512 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 512/2014
- Date
- 23/12/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- بريدي، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحتي التزوير واستعمال المزور للمادتين 471 و471/254 عقوبات وعدم تجريمه بجنايتي المواد 460 و460/454.
وكف التعقبات عن المتهم من جنايتي المادتين 353/352 عقوبات.
Cited