Rulings

State Council 14/10/2014

شورى حكم رقم : 42 /2014

Court
شورى
Number
42/2014
Date
14/10/2014
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

تم تسريح المستدعي من الخدمة العسكرية بناء على طلبه بالاستناد الى قانون الحوافز وبالتالي فهو لم يسرح سندا للمواد المتعلقة بالاحتلال الواردة في قانون الدفاع الوطني ذلك لان تسريحه لم يكن لاسباب صحية، لذلك يرد الطلب المقدم منه الرامي الى الاستفادة من احكام البند ج من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني والحصول على معاش اعتلال بسنبة 75% من راتب الشهر الاخير العائد للدرجة العليا من رتبة لواء لان شروط الاستفادة من معاش الاعتلال الاعلى من معاش التقاعد ليست متوافرة وفقا لما سبق بيانه، مما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on