Rulings

Criminal Court 01/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 460 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
460/2014
Date
01/12/2014
President
منير عبدالله
Members
حويك، متى
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة سندا للمادتين 636 و638 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولان دليل الاتهام قد بني على اقوال تم التراجع عنها والتي لم تخرج عن كونها مجرد عطف غير معزز بأدلة تؤيده.

Cited

Texts it relies on