Criminal Court 01/12/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 460 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 460/2014
- Date
- 01/12/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، متى
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهم من جناية السرقة سندا للمادتين 636 و638 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولان دليل الاتهام قد بني على اقوال تم التراجع عنها والتي لم تخرج عن كونها مجرد عطف غير معزز بأدلة تؤيده.
Cited