Criminal Court 01/12/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 462/2014
- Date
- 01/12/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
كف التعقبات عن المتهم من جناية ترويج عملة مزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات لعدم توافر العنصر المعنوي المتمثل بمعرفة المتهم بان الورقة النقدية المضبوطة معه كانت مزيفة بالرغم من ضبطها بحبازته لان المتهم لم يكن يختفط بالاوراق المزيفة في مكان منعزل عن الاوراق الصحيحة.
Cited