Rulings

Criminal Court 01/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
462/2014
Date
01/12/2014
President
منير عبدالله
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

كف التعقبات عن المتهم من جناية ترويج عملة مزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات لعدم توافر العنصر المعنوي المتمثل بمعرفة المتهم بان الورقة النقدية المضبوطة معه كانت مزيفة بالرغم من ضبطها بحبازته لان المتهم لم يكن يختفط بالاوراق المزيفة في مكان منعزل عن الاوراق الصحيحة.

Cited

Texts it relies on