Rulings

State Council 13/10/2014

شورى حكم رقم : 24 /2014

Court
شورى
Number
24/2014
Date
13/10/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني
Source
Lebanese University

تتعلق مسألة الصلاحية او الاختصاص بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا في اي مرحلة من مراحل المحاكمة وحتى ولو لم يدل بها من الفرقاء.

وترد المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بقرار صادر عن المجلس الدستوري بابطال القانون الذي على اساسه تمت ترقية المستدعي الى رتبة ملازم في الامن العام وذلك لان المجلس الدستوري هو محكمة عليا تصدر قرارات مبرمة ملزمة للسلطات العامة وجميع المراجع القضائية وتتمتع قوة القضية المحكمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية ولا تدخل تاليا ضمن فئة القرارات الادارية القابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة.