Rulings

State Council 29/10/2013

شورى حكم رقم : 88 /2013

Court
شورى
Number
88/2013
Date
29/10/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، شبيب
Source
Lebanese University

اذا كانت الادارة مقيدة في اعتماد مراتب الناجحين في المباراة الا انها تتمتع بسلطة استنسابية فيما يتعلق بمبدأ التعيين.

وان نجاح المستدعية في المباراة وحلولها في المرتبة الاولى لا يمكنها من الزام المستشفى بتعيينها في الوظيفة كما ان اقدام المستشفى المذكور على شراء خدمات المستدعية لا يمكن اعتباره التزاما منها بنتيجة المباراة لان الخدمات المؤداة كانت مختلفة عن مهمات الوظيفة التي نجحت المستدعية في المباراة لاجلها. لذلك لا يستقيم قانونا الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة لان من جرى تعيينهم كانوا ناجحين لوظيفة اخرى ولان مبدأ المساواة ليس من شأنه تعطيل السلطة الاستنسابية في التعيين لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد.