Rulings

State Council 14/10/2014

شورى حكم رقم : 41 /2014

Court
شورى
Number
41/2014
Date
14/10/2014
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة من المستدعين وهم موظفون دائمون في وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك طعنا بالقرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية المتضمن توحيد رواتب مدراء المشاريع الاجتماعية تعتبر غير مقبولة لعدم توافر الصفة لدى المستدعين.