Rulings

State Council 29/10/2013

شورى حكم رقم : 89 /2013

Court
شورى
Number
89/2013
Date
29/10/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، شبيب
Source
Lebanese University

يكون المستدعي وهو كاتب في محكمة الايجارات مسؤولا من الناحية المسلكية سندا للمادة 54 من نظام الموظفين عندما يفقد ملف دعوى في قوس المحكمة عند قيامه بنقل الملفات على دفعات الى قلم المحكمة بعد انتهاء الجلسات ولا يكون من شأن حسن النية رفع المسؤولية عنه في ظل ثبوت الاهمال من قبله.

كما ان ما ادلى به لجهة قيامه بمهمات عدة ولجهة النقص الكبير في عدد الموظفين وغياب الحراسة عن قاعات المحكمة ليس من شأنه نفي مسؤوليته لذلك تكون المراجعة المقدمة منه لابطال قرار رئيس التفتيش القضائي مستوجبة الرد.

Cited

Texts it relies on