State Council 14/10/2014
شورى حكم رقم : 40 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 40/2014
- Date
- 14/10/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تم تسريح المستدعي من الخدمة العسكرية بناء على طلبه بالاستناد الى قانون الحوافز وبالتالي فهو لم يسرح سندا للمواد المتعلقة بالاعتلال الواردة في قانون الدفاع الزطني ذلك ان تسريحه لم يكن لاسباب صحية.
لذلك يرد الطلب المقدم منه الرامي الى الاستفادة من احكام البند ج من المادة 86 من قانون الدفاع الوطني والحصول على معاش اعتلال بنسبة 75% من راتب الشهر الاخير العائد للدرجة العليا من رتبة لواء لان شرط الاستفادة من معاش الاعتلال الاعلى من معاش التقاعد ليست متوافرة وفقا لما سبق بيانه مما يقتضي معه رد المراجعة.
Cited