State Council 31/10/2013
شورى حكم رقم : 98 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 98/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابوزين، صفا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التفسير المقدم من المستدعي الذي لا يخضع لاي مهلة وذلك بسبب الالتباس في تفسير القرار الذي قضى بالزام البلدية بدفع غرامة اكراهية واعتبر في احدى حيثياته انه يترتب على البلدية اعتبار قرار الصرف كانه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية لجهة دفع الرواتب التي حرمت منها المستدعية ابتداء من تاريخ صرفها وحتى اعادتها فعليا الى وظيفتها بحيث يقتضي اعتبار ان المقصود منها دفع الرواتب اعتبارا من تاريخ الحكم بعدم قانونية الصرف وذلك استنادا الى مبدأ لا أجر بلا عمل.