Rulings

State Council 31/10/2013

شورى حكم رقم : 98 /2013

Court
شورى
Number
98/2013
Date
31/10/2013
President
يوسف نصر
Members
ابوزين، صفا
Source
Lebanese University

يقبل طلب التفسير المقدم من المستدعي الذي لا يخضع لاي مهلة وذلك بسبب الالتباس في تفسير القرار الذي قضى بالزام البلدية بدفع غرامة اكراهية واعتبر في احدى حيثياته انه يترتب على البلدية اعتبار قرار الصرف كانه لم يكن مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية لجهة دفع الرواتب التي حرمت منها المستدعية ابتداء من تاريخ صرفها وحتى اعادتها فعليا الى وظيفتها بحيث يقتضي اعتبار ان المقصود منها دفع الرواتب اعتبارا من تاريخ الحكم بعدم قانونية الصرف وذلك استنادا الى مبدأ لا أجر بلا عمل.