Rulings

State Council 14/10/2014

شورى حكم رقم : 43 /2014

Court
شورى
Number
43/2014
Date
14/10/2014
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان اعادة تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي الذي ابطل قرار نقله كضابط في الامن العام الى وزارة الدفاع الوطني تطال جميع الاوضاع التي الحق الابطال مساسا بها. بشرط ان تقوم بين قرار الابطال وتلك الاوضاع رابطة تلازم تجعل هذه الاوضاع مرتبطة في ما بينها بشكل لا يتجزأ لذلك تقتضي في ضوء ذلك تسوية وضع المستدعي الوظيفي كان القرار الذي نقله من ملاك الامن العام لم يكن وذلك بمفعول رجعي ومعاملته اسوة بضباط الامن العام مع احتساب سنة الاقدمية في حال انتفاء منها هؤلاء الضباط استنادا الى مبدأ المساواة.

اما لناحية حق المستدعي بالترقية الى رتبة عميد فانها تخرج على اطار اعادة تكون وضعه الوظيفي وتعود لسلطة الادارة الاستنسابية مما يقتفي ردها.

ويرد طلب التعويض على العطل والضرر المستند الى نص المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة طالما لم يثبت سوء النية لدى خصم المستدعي.