Rulings

State Council 13/10/2014

شورى حكم رقم : 26 /2014

Court
شورى
Number
26/2014
Date
13/10/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني
Source
Lebanese University

استند قرار المجلس التأديبي الخاص بموظفي مجلس النواب موضوع مراجعة التمييز امام مجلس شورى الدولة الى ما يعرف بالمسؤولية الافتراضية لانزال العقوبة بالمستدعي وذلك لاقدامه عن اهمال وقلة احتراز على التخلي عن صلاحياته بصورة ضمنية وخلافا للقانون الى الامين العام لمجلس النواب كونه لم يطلع على عقد نفقة صيانة آلات التصوير ولم يحل هذا العقد على لجنة المشتريات على الرغم من ان ذلك يدخل في صلب مهامه كمدير عام بالتكليف. ولكن وبما ان القرار المطلوب نقضه لم يتبين من تعليله ما هي الوقائع الثابتة التي ادت الى اصدار القرار التأديبي مما يجعل القرار مشوبا بمخالفة القانون ومستوجب النقض.