Rulings

State Council 14/10/2014

شورى حكم رقم : 45 /2014

Court
شورى
Number
45/2014
Date
14/10/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ادلت طالبة اعادة المحاكمة بأسباب سبق وادلت بها في المراجعة الاساسية المقدمة منها كصدور القرار موضوع طلب الاعادة عن مرجع غير صالح وهي لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة ومخالفة احكام المادة 155 من قانون الاجراءات الضريبية وارتكازه الى اسباب واقعية وغير قانونية من اجل استبعاد تطبيق احكام البند 2 من المادة 99 من القانون رقم 44/2008 ذلك ان عدم صدور مرسوم عن السلطة التنفيذية لا يشكل مبررا او سببا قانونيا لتعليل الاحكام القانونية لذلك تكون المراجعة المقدمة مستوجبة الرد على اعتبار ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on