State Council 14/10/2014
شورى حكم رقم : 45 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 45/2014
- Date
- 14/10/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ادلت طالبة اعادة المحاكمة بأسباب سبق وادلت بها في المراجعة الاساسية المقدمة منها كصدور القرار موضوع طلب الاعادة عن مرجع غير صالح وهي لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة ومخالفة احكام المادة 155 من قانون الاجراءات الضريبية وارتكازه الى اسباب واقعية وغير قانونية من اجل استبعاد تطبيق احكام البند 2 من المادة 99 من القانون رقم 44/2008 ذلك ان عدم صدور مرسوم عن السلطة التنفيذية لا يشكل مبررا او سببا قانونيا لتعليل الاحكام القانونية لذلك تكون المراجعة المقدمة مستوجبة الرد على اعتبار ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة.
Cited