Rulings

State Council 14/10/2014

شورى حكم رقم : 50 /2014

Court
شورى
Number
50/2014
Date
14/10/2014
President
البرت سرحان
Members
داود، الجميل
Source
Lebanese University

يراعى في تفسير النصوص الضريبية مبدأ التفسير الحصري والضيق بحيث لا يجوز تغريم المكلف ومعاقبته خارج اطار الحالات المبينة حصرا كما يراعى في تفسير النصوص المتعلقة بالغرامات مبدأ عدم جواز فرض اكثر من غرامة على المخالفة الواحدة بحيث تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاغلى من بين الغرامات المفروضة قانونا.

وانطلاقا من ذلك يقتضي تصديق القرار المستأنف في شقه المتضمن الغاء التكليف بغرامة المادة 115 من قانون الاجراءات الضريبية على الفروقات الضريبية الناتجة عن بعض التعديلات التي اجرتها الادارة على تصاريح الشركة وذلك لانه لم تعز الى الشركة المكلفة اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في متن المادة 115 المذكورة المتعلقة بالنقص في التسجيل وخصوصا عندما يتبين ان التكليف بهذه الغرامة اضافة الى تلك المنصوص عليها في المادة 110 اسند الى تعليمات غير قانونية يجوز الدفع لعدم مشروعيتها في اي وقت وبعد انقضاء المهلة القانونية في ما لو مست باوضاع الافراد القانونية والمادية لذلك تكون المراقبة المقدمة مستوجبة الرد في الاساس.

Cited

Texts it relies on