Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2014

Court
تمييز مدني
Number
64/2014
Date
30/06/2014
President
جان فهد
Members
طقوش، الحركة، سماحة، الخوري
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع ادلاء المميز بانه يعيب على القرار المطعون فيه عدم نشره الدعوى وفصلها بعدما ابطل الحكم الابتدائي سندا المادة 230 من قانون تنظيم القضاء الشرعي بحيث ان محكمة الاستئناف الشرعية ابطلت الحكم الابتدائي لانه لم يسرد طلبات الخصوم واسباب الدفاع والدفوع وفقا للفقرة 95 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 444 من قانون تنظيم القضاء الشرعي دون ان تعمد الى نشر الدعوى امامها والتصدي لموضوعها وفقا للمادة 230 من قانون تنظيم القضاء الشرعي مما يؤدي مخالفتها صيغة جوهرية ملزمة بموجب المادة المذكورة وبالتالي يقتضي ابطال القرار المعترض عليه سندا الى الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on