Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 581 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
581/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة دراجة نارية، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته في سرقة الدراجات النارية وبيعها.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة التثبت من إقدامه على شراء الدراجة النارية مع علمه بأمر سرقتها.

Cited

Texts it relies on