Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 581 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 581/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة دراجة نارية، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته في سرقة الدراجات النارية وبيعها.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة التثبت من إقدامه على شراء الدراجة النارية مع علمه بأمر سرقتها.
Cited