Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 578 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 578/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات فقرتها الرابعة، نتيجة اقراره باقدامه على سرقة سيارة المدعي من امام منزله.
Cited