Court of Cassation, civil chamber 24/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2014
- Date
- 24/06/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع طلب المميز ابطال القرار المميز القاضي باعتبار العقد الذي يربطها مع المميز ضده، هو عقد عمل سندا الى المادة 624 موجبات وعقود والفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية والفقرة الثانية من المادة 733 اصول محاكمات مدنية بحيث ان القرار المميز اكتفى بايراد واقعة ان المميز ضده كان يعمل تحت امرة مسؤولين عنه لدى المميزة لاختبار ان العقد الذي يجمعهما هو عقد عمل في حين ان اهم اركان عقد الاستخدام هو عنصر الارادة التي يقوم على ثلاثة عناصر: الاشراف والرقابة والتوجيه، ونظرا لعدم التثبت من توافر الاشراف والرقابة، مما يستتبع فقدان القرار اساسه القانوني لعدم تحقق ركن الارادة.
وردت محكمة التمييز الدعوى شكلا بعد النقض لعدم الاختصاص سندا الى المادة الاولى من قانون 21/0/1980 والمادة 624 موجبات وعقود. حيث لم يتم التثبت من توافر عناصر عقد الاستخدام، مما ينفي صلاحية ملجس العمل التحكيمي وبالتالي محكمة التمييز سندا الى المادة الاولى من قانون 21/10/1980.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 624 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 733 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 1 نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الإجتماعي