Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2014

Court
تمييز مدني
Number
53/2014
Date
02/06/2014
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، الحركة، الخوري
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا في موضوع طلب المميز تعيين مرجع استنادا الى ان طلب تعيين المرجع، يقدم في حال حددت اختلاف ايجابي وسلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين، في حين ان الطلب الراهن مقدم بشكل استدعاء تمييزي فيه مميزة ومميز عليه، وادلت المميزة فيه باسباب تمييزية لنقض القرار التمييزي مما يقتضي رده شكلا.