Court of Cassation, civil chamber 02/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2014
- Date
- 02/06/2014
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، الحركة، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز شكلا في موضوع طلب المميز تعيين مرجع استنادا الى ان طلب تعيين المرجع، يقدم في حال حددت اختلاف ايجابي وسلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين، في حين ان الطلب الراهن مقدم بشكل استدعاء تمييزي فيه مميزة ومميز عليه، وادلت المميزة فيه باسباب تمييزية لنقض القرار التمييزي مما يقتضي رده شكلا.