Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 615 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
615/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمتين بجريمة السرقة سندا للفقرة 2 من المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما وبالاشتراك في ما بينهما على سرقة سلسال من الذهب من محل المدعي، وذلك من خلال اقرار المتهمة الاولى بسرقة السلسال والتناقض في اقوال المتهمة الثانية، اضافة الى تواريهما عن الانظار.

Cited

Texts it relies on