Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 615 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 615/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمتين بجريمة السرقة سندا للفقرة 2 من المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما وبالاشتراك في ما بينهما على سرقة سلسال من الذهب من محل المدعي، وذلك من خلال اقرار المتهمة الاولى بسرقة السلسال والتناقض في اقوال المتهمة الثانية، اضافة الى تواريهما عن الانظار.
Cited