Court of Cassation, civil chamber 30/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول في موضوع طلب الجهة المميزة ابطال القرار المميز لرد طلبها القاضي باعتبار صرفها من قبيل الصرف التعسفي وذلك لان القرار المميز لم يبحث في ما اذا كان الصرف تعسفيا ام لا لانه قضى برد طلب الجهة المميزة لوروده بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ ابلاغها الصرف.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني في موضع طلب الجهة المميزة ابطال القرار المميز لعدم مراعاة المميز ضده الفقرة "و" من المادة 50 عمل بحيث انه تبين من الوقائع المستندية من مجلس العمل التحكيمي واستنادا الى الابراء العام الموقع من الجهة المميزة والذي شمل كافة حقوقها الناشئة عن عقد عملها لدى المميزة ضده ويسقط كافة الحقوق موضوع الدعوى الحاضرة.
Cited