Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2014

Court
تمييز مدني
Number
51/2014
Date
30/06/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول في موضوع طلب الجهة المميزة ابطال القرار المميز لرد طلبها القاضي باعتبار صرفها من قبيل الصرف التعسفي وذلك لان القرار المميز لم يبحث في ما اذا كان الصرف تعسفيا ام لا لانه قضى برد طلب الجهة المميزة لوروده بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ ابلاغها الصرف.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني في موضع طلب الجهة المميزة ابطال القرار المميز لعدم مراعاة المميز ضده الفقرة "و" من المادة 50 عمل بحيث انه تبين من الوقائع المستندية من مجلس العمل التحكيمي واستنادا الى الابراء العام الموقع من الجهة المميزة والذي شمل كافة حقوقها الناشئة عن عقد عملها لدى المميزة ضده ويسقط كافة الحقوق موضوع الدعوى الحاضرة.

Cited

Texts it relies on