Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 589 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
589/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة سندا للمادة 253 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم وبالاشتراك على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، وذلك من خلال ضبط الدراجة النارية المسروقة بحوزة احدهم، اضافة الى اسبقياتهم في جرائم السرقة.

Cited

Texts it relies on