Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 589 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 589/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة سندا للمادة 253 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهم وبالاشتراك على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، وذلك من خلال ضبط الدراجة النارية المسروقة بحوزة احدهم، اضافة الى اسبقياتهم في جرائم السرقة.
Cited