Court of Cassation, civil chamber 12/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/2014
- Date
- 12/06/2014
- President
- ارليت الطويل
- Members
- زين، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع طلب المميز بابطال القرار المميز لاغفاله الفصل بمطلب سندا الى البند 4 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية بحيث ان المطلب الذي يشكل اعفال البت به سببا للنقض هو الحق الذي يسعى احد الفريقين الى تقريره لمصلحته، في حين تدلي المميزة بان القرار المميز اغفل الفصل في طلبها القاضي بعدم الزامها بالتصريح عن المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانه لم يعمل لديها بصورة مستمرة ومستندة الى الحكم الجزائي، الا ان هذا المطلب لا يدخل ضمن مفهوم المطلب المشار اليه في البند 4 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية بل هو من قبيل اسباب الدفاع والدفوع، وبالتالي يقتضي رد السبب التمييزي لعدم صحة الاسناد.
وردت المحكمة السبب التمييزي لجهة تاريخ بدء العمل ومدته ولجهة قيمة الاجر الشهري استنادا الى ان التثبت من تاريخ بدء العمل ومن قيمة الاجر الشهري، يشكلان مسألة واقع لا يتضمنهما اي وصف قانوني وبالتالي فان الخطأ فيهما في حال وجوده لا يشكل مخالفة لاحكام المادة 370 اصول محاكمات مدنية.
وردت المحكمة السبب التمييزي لجهة فقدانه الاساس القانوني استنادا الى انه وان كان اعتراف المدعي لا يشكل سببا كافيا لارساء الحل القانوني الا انه لمحكمة التمييز سندا الى المادة 371 فقرة 2 اصول محاكمات مدنية ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطىء في القراربسبب قانوني صرف، اضافة الى ان المميزة لم تبين اقوالها لجهة تاريخ بدء العمل وقيمة الاجر الشهري وبالتالي لا يكون ملزما مجلس العمل بالاخذ بافادات واقوال شهود دون الاخرى بل يحق له المفاضلة بين الادلة الخطية والشفهية المعروضة اماه والاخذ بما ينسجم وقناعته.
وردت المحكمة السبب التمييزي لجهة حكم القرار المميز باكثر مما طلبه المميز ضده ولتشويهه مضمون المستندات استنادا الى ان اقرار المميز ضده في العديد من المستندات بان مدة عمله لدى المميزة بلغت سبعة سنوات كما تدلي المميزة وان القرار لم يأخذ باقواله فان ذلك لا يشكل تشويها لتلك المستندات اذ ان القرار المذكور لا يتمتع باية قيمة ثبوتية ملزمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما انه لا يشكل حكما باكثر مما طلبه المدعي، اضافة الى ان اقرار المميز ضده كي ينتج مفاعيله تجاه الغير يجب ان يكون المقر اصلا للتصرف في الحق موضوع الاقرار سندا الى المادة 222 اصول محاكمات مدنية في حين ان المميز ضده لا يملك اية سلطة للتصرف بحق الصندوق بالاشتراكات، مما يقتضي رد ما ورد عن تشويه ناتج عن اهمال اقرار المميزة ضده وما ورد عن تجاوز الطلبات.
Cited