Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 587 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
587/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة السيارة موضوع الدعوى، وذلك من خلال وجود بصمة له داخل سيارة المدعي، وثبوت انه لم يكن في السجن عند تاريخ ارتكاب السرقة، اضافة الى اسبقياته في جرائم السرقة.

Cited

Texts it relies on