Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2014

Court
تمييز مدني
Number
59/2014
Date
18/06/2014
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، الحركة، الخوري
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب المدعي في موضوع ارتكاب محكمة التمييز خطأ جسيما في تحديد تعويض الساعات الاضافية وفي تسمية التعويض الخاص المقطوع وفي تحديد البدء في قبض تعويض الحضور سندا الى احكام المادة 2 من قرار الحاق المدعي بالمؤسسة العامة للاسكان رقم 81/83، ولامادة 57 من قانون العمل، بحيث ان محكمة التمييز قد ميزت بين الراتب والعويضات التي دأب المدعي على قبضها من المقرر ادخالها وفقا لانظمتها الداخلية، وبين التعويضات التي حددتها له ادارته الجديدة وفقا لانظمتها الداخلية، بحيث ان التعويض عن بدل الساعات الاضافية التي كانت تكلفه بها ادارته الجديدة هو مستقل عن الاجر والتعويضات التي تلقاها من ادارته الاولى وبالتالي لا تكون الساعات الاضافية من محلقات الامر الاساسي، وانما تكون امام اجرين مستقلين، ومما يؤكد ان محكمة التمييز لم تخالف ولايتها القضائية، كوحدة، معتبرا ان بدل الساعات الاضافية هو من ملحقات الاجر، الذي يتخذ اساسا لتحديد تعيوضات المدعي، واحتسب تعويض الصرف المقابل للساعات الاضافية سندا الى المادة 5 من المرسوم رقم 2445/2000 وبالتالي يكون جزا الراتب الاساسي الذي اتخذه الاساس لاحتساب التعويضات خلافا لمبدأ عدم الادارة الجديدة، خالفا لنص المادة من قرار الحاق المدعي بالمؤسسة العامة للاسكان رقم 81/83، اضافة الى ان محكمة التمييز استندت في ايراد تسمية التعويض الخاص بالمقطوع الى تقرير الخبير والى المستندات الصادرة عن المؤسسة العامة للاسكان ومما يقتضي رد ادلاءات المدعي لهذه الجهة.

وردت الهيئة العامة السببين الثاني والثالث في موضوع احتساب الساعات الاضافية وتاريخ البدء بها استنادا الى ان تعويض الصرف عن الساعات الاضافية لا يستحق، الا اذا اتسم البدل الذي يتقاضاه لقاء عمله الاضافي بالثبات والتواصل والاستمرارية طيلة ثلاثة سنوات متعاقبة على الاقل، في حين ان المدعي كان يتقاضى التعويض الاضافي الخاص المقطوع بدءا من شهر ايار 1994 ولغاية انتهاء خدماته في مطلع 2003 وبالتالي يكون متوافقا مع الشروط التي نص عليها القانون.

اما تعويض الساعات الاضافية فتقاضاه بدءا من شهر شباط 2001 لغاية تاريخ انتها خدماته بحيث لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، ويرد طلب المدعي في عدم احتساب المحكمة لكامل التعويضات المطالب بها كونه حصر طباته بالزام المدعى عليها بدفع تعويض الصرف المستحق له عن الساعات الاضافية.

وردت الهيئة ادلاء المدعي بخطأ المحكمة في احتساب تعويضات الصرف من الخدمة سندا الى المادة 5 من المرسوم رقم 2445/2000 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بحيث ان تعويض الصرف عن ساعات العمل الاضافية هو تعويض مستقل عن الراتب وملحقاته، وطالما ان الادارة الجديدة كانت تكلف المدعي بالعمل الاضافية وفقا لانظمتها الداخلية التي ليس لها مثيل في الادارة القديمة، وبالتالي يخرج التعويض عن نطاق احكام المادة 2 من قرار الالحاق ولا تطبق على طريقة احتسابه القواعد الواردة في المرسوم رقم 2445/2000 مما يؤكد ان محكمة التمييز لم ترتكب اي خطأ في عدم احتساب 80 شهر للمدعي وانما 40 شهر ويقتضي بالتالي رد ادلاءات المدعي لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on