Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 620 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 620/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاشتراك في سرقة سيارة الفان، وذلك من خلال التناقض في اقواله وتواريه عن الانظار.
Cited