Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 620 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
620/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاشتراك في سرقة سيارة الفان، وذلك من خلال التناقض في اقواله وتواريه عن الانظار.

Cited

Texts it relies on