Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 616 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
616/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي، وذلك من خلال ضبط الدراجة المسروقة وتواريه عن الانظار وفراره.

Cited

Texts it relies on